هي اختصار لمتن من القوانين التي وضعت منذ أكثر من 500 سنة ماضية على الرغم من أنها تمثلت أساساً من خلال تجربة الحرب العالمية الثانية .
ولقد جرت المحاكمة الأولى لجرائم الحرب ضد بيتر فون هاغنباخ، الذي حوكم عام 1474 في النمسا وحكم عليه بالإعدام لاقترافه فظاعات خلال .الحرب
ولقد جرت المحاكمة الأولى لجرائم الحرب ضد بيتر فون هاغنباخ، الذي حوكم عام 1474 في النمسا وحكم عليه بالإعدام لاقترافه فظاعات خلال .الحرب
قبلت العديد من الدول بفكرة أن بعض الخروق لقوانين الحرب )التي وضعت في معاهدات لاهاي في عام 1899 والعام 1907 ( هي جرائم حقيقية. وحدد ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ العام 1945 ، جرائم الحرب بوصفها ( خرقاً لقوانين الحرب أو عاداتها )
بما فيها القتل وسوء المعاملة وترحيل المدنيين في المناطق المحتلة وقتل سجناء الحرب أو إساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة أو الخاصة وتدمير البلديات وأي تخريب لم يكن ضرورياً عسكرياً .
سجلت مواثيق جنيف في عام 1949 المحاولة الأولى لتقنين جرائم الحرب عن طريقة معاهدة قانونية إنسانية.
وجرى تحديد جرائم الحرب على أنها «خرق خطير » لكل من المواثيق الأربعة ( حول الجرحى والمرضى على البر، والجرحى والمرضى في البحر، وسجناء الحرب والمدنيين) . وتتضمن هذه الخروق:
- القتل المقصود؛
- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية؛
- التسبب المقصود بالعذابات الكبيرة؛
- القيام بتدمير الممتلكات بطريقة لا تبررها ضرورة عسكرية؛
- إجبار المدنيين أو سجناء الحرب على خدمة القوة العدوة؛
- حرمان المدنيين أو سجناء الحرب المقصود من المحاكمة العادلة؛
- الترحيل أو الإقامة الجبرية غير القانونيين ضد المدنيين؛
- اتخاذ الرهائن.
في عام 1977 ، وسع بروتوكول إضافي مظلة مواثيق جنيف، وأوكل إلى الدول واجب محاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم حرب أو تسليمهم إلى دولة تقبل بمحاكمتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كل جرائم الحرب المذكورة ساب قاً تنطبق فقط في حالة النزاعات المسلحة بين الدول. ويضم القانون الدولي قواعد أقل في ما يتعلق بطريقة قيادة النزاعات الداخلية التي تعتبرها العديد من الدول جز ءاً من سلطاتها المحلية. ومع ذلك، يمكن القول إن
هذا الوضع آخذ بالتغير في ضوء الرد الدولي على العنف الفظيع الذي رافق انقسام يوغسلافيا في التسعينيات، والأعمال الوحشية أي ضاً التي ارتكبت بحق شعب التوتسي في رواندا عام 1994 . وحين أنشأ مجلس الأمن في الأمم المتحدة محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا في عام 1993 ، وأتبعها في عام 1994 بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أمن لهاتين المحكمتين سلطاناً قضائ ياً على مجموعة من الجرائم.-
...عن كتاب : المفاهيم الساسية في العلاقات الدولية
بما فيها القتل وسوء المعاملة وترحيل المدنيين في المناطق المحتلة وقتل سجناء الحرب أو إساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الممتلكات العامة أو الخاصة وتدمير البلديات وأي تخريب لم يكن ضرورياً عسكرياً .
سجلت مواثيق جنيف في عام 1949 المحاولة الأولى لتقنين جرائم الحرب عن طريقة معاهدة قانونية إنسانية.
وجرى تحديد جرائم الحرب على أنها «خرق خطير » لكل من المواثيق الأربعة ( حول الجرحى والمرضى على البر، والجرحى والمرضى في البحر، وسجناء الحرب والمدنيين) . وتتضمن هذه الخروق:
- القتل المقصود؛
- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية؛
- التسبب المقصود بالعذابات الكبيرة؛
- القيام بتدمير الممتلكات بطريقة لا تبررها ضرورة عسكرية؛
- إجبار المدنيين أو سجناء الحرب على خدمة القوة العدوة؛
- حرمان المدنيين أو سجناء الحرب المقصود من المحاكمة العادلة؛
- الترحيل أو الإقامة الجبرية غير القانونيين ضد المدنيين؛
- اتخاذ الرهائن.
في عام 1977 ، وسع بروتوكول إضافي مظلة مواثيق جنيف، وأوكل إلى الدول واجب محاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم حرب أو تسليمهم إلى دولة تقبل بمحاكمتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كل جرائم الحرب المذكورة ساب قاً تنطبق فقط في حالة النزاعات المسلحة بين الدول. ويضم القانون الدولي قواعد أقل في ما يتعلق بطريقة قيادة النزاعات الداخلية التي تعتبرها العديد من الدول جز ءاً من سلطاتها المحلية. ومع ذلك، يمكن القول إن
هذا الوضع آخذ بالتغير في ضوء الرد الدولي على العنف الفظيع الذي رافق انقسام يوغسلافيا في التسعينيات، والأعمال الوحشية أي ضاً التي ارتكبت بحق شعب التوتسي في رواندا عام 1994 . وحين أنشأ مجلس الأمن في الأمم المتحدة محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا في عام 1993 ، وأتبعها في عام 1994 بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أمن لهاتين المحكمتين سلطاناً قضائ ياً على مجموعة من الجرائم.-
...عن كتاب : المفاهيم الساسية في العلاقات الدولية